للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فدل ذلك أيضا على ما ذكرنا، وبالله التوفيق.


= ٥/ ٦٩ - ٧٠، والبيهقي ٧/ ٣٦٩.
وأخرجه ابن ماجة (٢٠٧٩)، وأبو بكر الإسماعيلي في معجمه ١/ ٤٩٠، والدارقطني (٣٩٩٤ - ٣٩٩٥)، والبيهقي ٧/ ٣٦٩، والمزي في تهذيب الكمال ٢١/ ٣٩٤ من طريق عمر بن شبيب به.
وأخرجه موقوفا مالك في موطئه ٢/ ٥٧٤، ومن طريقه الشافعي في الأم ٥/ ٢٥٧، والدارقطني (٣٩٩٩)، والبيهقي ٧/ ٣٦٩ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان.