للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلما كان ما على الأمة هو الحيض لا الأطهار، وذلك نصف ما على الحرة، ثبت أن ما على الحرة أيضا هو من جنس ما على الأمة، وهو الحيض لا الأطهار.

فثبت بذلك قول الذين ذهبوا في الأقراء إلى أنها الحيض، وانتفى قول مخالفيهم، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد .

وقد روي عن رسول الله في عدة الأمة ما

٤٢٠٤ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة قالت: قال رسول الله : "تعتد الأمة حيضتين، وتطلق تطليقتين" (١).

٤٢٠٥ - وقد حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا الصلت بن مسعود الجحدري، عن عمر بن شبيب المسلي، عن عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، عن رسول الله … مثله (٢).


(١) إسناده ضعيف، لضعف مظاهر بن أسلم.
وأخرجه الدارمي (٢٤٤٢)، وأبو داود (٢١٨٩)، والترمذي (١١٨٢)، وابن ماجة (٢٠٨٠) من طرق عن أبي عاصم بهذا الإسناد، قال أبو داود: هو حديث مجهول، وقال الترمذي: حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث.
قلت: قال الدارقطني في العلل (٣٨٨٥) والصحيح عن القاسم بن محمد من قوله.
وأخرجه الدارقطني (٤٠٠٥ - ٤٠٠٦)، والبيهقي ٧/ ٣٧٠ من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن القاسم أنه سئل عن الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان قال: فقيل له: أبلغك عن النبي في هذا؟ قال: لا.
(٢) إسناده ضعيف، لضعف عمر بن شبيب وعطية هو العوفي والصحيح أنه موقوف على ابن عمر كما قال الدارقطني =