للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٢٢١ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن فاطمة بنت قيس، عن رسول الله … نحوه (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى هذه الآثار فقلدوها وقالوا: لا تجب النفقة ولا السكنى إلا لمن كانت عليها الرجعة.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣) فقالوا: كل مطلقة فلها في عدتها السكنى حتى تنقضي عدتها، وسواء كان الطلاق بائنا أو غير بائن، فأما النفقة فإنما تجب لها أيضا إن كان الطلاق غير بائن، وأما إذا كان الطلاق بائنا، فإنهم مختلفون في ذلك فقال بعضهم: لها النفقة أيضا مع السكنى، حاملا كانت أو غير حامل، وممن قال ذلك أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد .


(١) رجاله ثقات.
وأخرجه عبد الرزاق (١٢٠٢٤)، وأحمد (٢٧٣٣٧)، ومسلم (١٤٨٠) (٤١)، وأبو داود (٢٢٩٠)، والطبراني ٢٤/ (٩٢٤)، والبيهقي ٧/ ٤٧٢ عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله به.
(٢) قلت أراد بهم: الحسن البصري، وعمرو بن دينار، وطاووس بن كيسان، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، والشعبي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وإبراهيم في رواية، وأهل الظاهر ، كما في النخب ١٥/ ٢٤.
(٣) قلت أراد بهم: حماد بن أبي سليمان، وشريحا القاضي، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والحسن بن صالح، وعثمان البتي، وعبد الله بن الحسن، وعبد الرحمن بن مهدي، والشافعي، ومالكا، وأبا عبيد ، كما في النخب ١٥/ ٢٥.