للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال بعضهم: لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا. واحتجوا في دفع حديث فاطمة بنت قيس بما

٤٢٢٢ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير، قال: ثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق، قال: كنت عند الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فذكروا المطلقة ثلاثا. فقال الشعبي: حدثتني فاطمة بنت قيس: أن رسول الله قال لها: "لا سكنى لك ولا نفقة". قال: فرماه الأسود بحصاة، وقال: ويلك، أتحدث بمثل هذا قد رفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة، لا ندري لعلها كذبت، قال الله تعالى ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ [الطلاق: ١] الآية (١).

٤٢٢٣ - حدثنا ابن مرزوق، قال ثنا محمد بن كثير، قال أخبرنا سفيان، عن سلمة، عن الشعبي، عن فاطمة، عن النبي ، أنه لم يجعل لها حين طلقها زوجها سكنى ولا نفقة. فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: قد رفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال:


(١) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٨٦٩) بإسناده ومتنه.
وأخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤٦)، وأبو داود (٢٢٩١)، وأبو عوانة ٣/ ١٨٣، والبيهقي ٧/ ٤٧٥، وابن حزم في المحلى ١٠/ ٩٩ من طريق أبي أحمد الزبيري به.
وأخرجه النسائي ١/ ١١٩ من طريق الأحوص بن جواب، عن عمار به.