للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا ندع كتاب ربنا ﷿، وسنة نبينا لقول امرأة، لها السكنى والنفقة (١).

٤٢٢٤ - حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: أنا أبي، قال: أنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر، وعبد الله، أنهما كانا يقولان: "المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنى" (٢).

وكان الشعبي يذكر، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي أنه قال: "ليس لها نفقة ولا سكنى".

٤٢٢٥ - حدثنا نصر بن مرزوق، وسليمان بن شعيب، قالا: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها ثلاثا، فأتت النبي ، فقال: "لا نفقة لك ولا سكنى". قال: فأخبرت بذلك النخعي، فقال: قال عمر بن الخطاب وأخبر بذلك فقال: لسنا بتاركي آية من


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٨٦٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أبو داود (٢٢٨٨)، وابن حبان (٤٢٥٠)، والطبراني ٢٤/ (٩٣٤)، والبيهقي ٧/ ٤٧٥ من طريق محمد بن كثير به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٢٠٢٧)، والدارمي (٢٢٧٤)، وأحمد (٢٧٣٢٦)، ومسلم (١٤٨٠) (٤٤)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٤٤، وفي الكبرى (٥٥٩٧)، والطبراني ٢٤/ (٩٣٤)، والبيهقي ٧/ ٤٧٥ من طرق عن الثوري به.
وإبراهيم النخعي لم يسمع من عمر وقد أخرج مسلم قول عمر من طريق الأسود بن يزيد عنه.
(٢) إسناده منقطع، إبراهيم النخعي لم يسمع من عبد الله وعمر بن الخطاب.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٦٥٤) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش به.
وأخرجه سعيد بن منصور (١٣٦١)، والطبراني ٩/ (٣٤٢) (٩٧٠٠) من طريق أبي عوانة عن الأعمش به.