للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد روي عن فاطمة بنت قيس في حديثها معنى غير ما ذكرنا، وذلك أن

٤٢٣٧ - أبا شعيب البصري صالح بن شعيب حدثنا، قال: ثنا محمد بن المثنى الزمن، قال: ثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت قيس قالت: قلت: يا رسول الله، إن زوجي طلقني، وهو يريد أن يقتحم علي، قال: "انتقلي عنه" (١).

فهذه فاطمة تخبر في هذا الحديث أن رسول الله إنما أمرها أن تنتقل حين خافت زوجها عليها، فقال قائل وكيف يجوز هذا وفي بعض ما قد رويت في هذا الباب أنه طلقها وهو غائب أو طلقها ثم غاب، فخاصمت ابن عمه في نفقتها، وفي هذا أيضا أنها كانت تخافه، فأحد الخبرين يخبر أنه كان غائبا، والخبر الآخر يخبر أنه كان حاضرا، فقد تضاد هذان الخبران.

قيل له ما تضادا، لأنه قد يجوز أن تكون فاطمة لما طلقها زوجها خافته على الهجوم عليها فسألت النبي فأفتاها بالنقلة ثم غاب بعد ذلك ووكل ابن عمه بنفقتها، فخاصمته حينئذ في النفقة وهو غائب، فقال لها رسول الله : "لا سكنى لكِ ولا نفقة".

فاتفق معنى حديث عروة هذا ومعنى حديث الشعبي وأبي سلمة ومن وافقهما على ذلك عن فاطمة. فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٤٨٢) (٥٣)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢٠٨، وفي الكبرى (٥٧١٠) من طريق محمد بن المثنى به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ١٧٩، وابن ماجة (٢٠٣٣) من طريق حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه به.