للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى أن للمطلقة وللمتوفى عنها زوجها أن تسافرا في عدتهما إلى حيث ما شاءتا، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فقالوا: أما المتوفى عنها زوجها، فإن لها أن تخرج في عدتها من بيتها نهارا ولا تبيت إلا في بيتها.

وأما المطلقة فلا تخرج من بيتها في عدتها لا ليلا ولا نهارا.

وفرقوا بينهما، لأن المطلقة في قولهم: لها النفقة والسكنى في عدتها على زوجها الذي طلقها، فذلك يغنيها عن الخروج من بيتها. والمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها، فلها أن تخرج في بياض نهارها، تبتغي من فضل ربها.

وكان من الحجة لهم في حديث جابر الذي احتج به عليهم أهل المقالة الأولى أنه قد يجوز أن يكون ما ذكر فيه، كان في وقت ما لم يكن الإحداد، يجب في كل العدة فإنه قد كان ذلك كذلك.

٤٢٤٢ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا حبان بن هلال، (ح)

وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا حبان (ح)

وحدثنا فهد، قال: ثنا أحمد بن يونس، (ح)

وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا جبارة بن المغلس، (ح)


(١) قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وابن جريج، وجابر بن زيد، والحسن البصري، وطاووسا، وعمرو بن دينار، وعكرمة ، كما في النخب ١٥/ ٧٩.
(٢) قلت أراد بهم: الثوري، والليث، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، والشافعي، وأحمد ، كما في المصدر السابق.