للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحدثنا ربيع المؤذن، وسليمان بن شعيب، قالا: ثنا أسد، قالوا: ثنا محمد بن طلحة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شداد، عن أسماء بنت عميس، قالت: لما أصيب جعفر، أمرني رسول الله تسلبي (١) ثلاثا، ثم اصنعي ما شئت (٢).

ففي هذا الحديث أن الإحداد لم يكن على المعتدة في كل عدتها، وإنما كان في وقت منها خاص، ثم نسخ ذلك وأمرت بأن تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، فمما روي في ذلك ما

٤٢٤٣ - حدثنا يونس قال: ثنا سفيان عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي قال: "لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا" (٣).


(١) أي: البسي ثوب الحداد وهو السلاب.
(٢) إسناده قوي، وفيه جبارة بن مغلس وهو ضعيف وقد توبع.
وأخرجه ابن سعد ٨/ ٢٨٢، وأحمد (٢٧٤٦٨)، والطبري في تفسيره (٥٠٨٨ - ٥٠٨٩)، وابن حبان (٣١٤٨)، والطبراني في الكبير ٢٤ / (٣٦٩)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ١٨٧، والبيهقي في السنن ٧/ ٤٣٨ من طرق عن محمد بن طلحة به.
قال البيهقي: لم يثبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء وقد قيل فيه عن أسماء فهو مرسل، ومحمد بن طلحة ليس بالقوي وتعقبه الحافظ في الفتح ٩/ ٤٧٨ بقوله وهذا تعليل مدفوع فقد صححه أحمد لكنه قال: إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد.
(٣) إسناده صحيح. =