للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليه وسلم، وهي أم سلمة، عن النبي … مثله، وزاد "فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا" (١).

٤٢٥٠ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا أبي، قال: سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أمهات المؤمنين أن رسول الله قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج" (٢).

٤٢٥١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عارم أبو النعمان، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا أيوب، عن نافع … فذكر بإسناده مثله (٣).

٤٢٥٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: "أمرنا رسول الله أن لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج، ولا تكتحل، ولا تطيب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب" (٤).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ١٨٩، وفي الكبرى (٥٦٦٨) من طريق عبد الله بن بكر بهذا الإسناد.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (٢٦٤٥٣) من طريق أيوب، عن نافع به.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٤٩٠) (٦٤)، من طريق أبي الربيع، عن حماد، عن أيوب به.
(٤) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٣١٣، ٥٣٤١)، ومسلم (ص ١١٢٨) من طريقين عن حماد بن زيد به.