للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٢٥٣ - حدثنا أبو بكرة، قال ثنا وهب، قال: ثنا هشام بن حسان عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي … مثله، غير أنه لم يذكر قوله: "إلا ثوب عصب" (١).

٤٢٥٤ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا حسان بن غالب، قال: ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، أنه سمع القاسم بن محمد يخبر، عن زينب: أن أمها أم سلمة أخبرتها، أن بنت نعيم بن عبد الله العدوي أتت رسول الله ، فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها وهي محدة، وقد اشتكت عينيها، أفتكتحل؟ فقال: "لا". فقالت: يا نبي الله، إنها تشتكي عينيها، فوق ما تظن، أفتكتحل؟ قال: "لا يحل لمسلمة أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج"، ثم قال: "أولستن؟ كنتن في الجاهلية تحد المرأة السنة، وتجعل في السنة في بيت وحدها إلا أنها تطعم وتسقى حتى إذا كان رأس السنة أخرجت، ثم أتيت بكلب أو دابة، فإذا مستها ماتت، فخفف ذلك عنكن، وجعل أربعة أشهر وعشرا" (٢).

ففي هذه الآثار ما قد دل أن إحداد المتوفى عنها زوجها قد جعل في كل عدتها، وقد كان قبل ذلك في ثلاثة أيام من عدتها خاصة، على ما في حديث أسماء.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٢٨٠، والدارمي (٢٢٨٦)، وأحمد (٢٠٧٩٤)، والبخاري (٥٣٤٢)، ومسلم (ص ١١٢٨)، وأبو داود (٢٣٠٢)، والنسائي ٦/ ٢٠٢، وابن ماجة (٢٠٨٧)، وابن الجارود في المنتقى (٧٦٦)، وابن حبان (٤٣٠٥)، والطبراني ٢٥ / (١٤٠)، والبيهقي ٧/ ٤٤٠، ١/ ١٨٣ من طرق عن هشام بن حسان به.
(٢) إسناده ضعيف، لضعف حسان بن غالب ولسوء حفظ عبد الله بن لهيعة.
وأخرجه أبو نعيم في المعرفة (٦٨، ٧٧)، والطبراني في الكبير ٢٣ / (٣٤٩) من طريقين عن ابن لهيعة بهذا الإسناد.