للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٢٦٣ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا زهير بن معاوية، عن سعد بن إسحاق، أو إسحاق بن سعد … ثم ذكر بإسناده مثله، وقال: الفُريعة، ولا أدري أذكر سؤال عثمان إياها وقضاءه به، أم لا؟ (١).

قال أبو جعفر: فمنع رسول الله الفُريعة عن الانتقال من منزلها في عدتها، وجعل ذلك من إحدادها، وقد ذكرنا في حديث أسماء أن النبي قال لها: "تسلبي ثلاثا، ثم اصنعي ما شئت" حين توفي عنها زوجها، وهو جعفر بن أبي طالب .

ففي ذلك أنه ليس عليها أن تحد أكثر من ثلاث، وكل قد أجمع أن ذلك منسوخ لتركهم ذلك، واستعمالهم حديث زينب بنت جحش، وعائشة، وأم سلمة، وأم حبيبة .

وما ذكرنا مع ذلك مما يوجب الإحداد في العدة كلها، وكل ما ذكرنا في الإحداد إنما قصد بذكره المتوفى عنها زوجها.


= وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٦٤٩) بإسناده ومتنه.
وأخرجه النسائي في المجتبى ٦/ ١٩٩، وفي الكبرى (٥٦٩٢) من طريق ابن إدريس، عن شعبة وابن جريج ويحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق، عن سعد به.
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٦٤٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن سعد ٨/ ٣٦٨ من طريق زهير بن معاوية به.