للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فاحتمل أن يكون ذلك للعدة التي تجب بعقد النكاح، فتكون كذلك المطلقة عليها في ذلك من الإحداد في عدتها، مثل ما على المتوفى عنها زوجها.

واحتمل أن يكون ذلك خصت به العدة من الوفاة خاصة، فنظرنا في ذلك إذ كانوا قد تنازعوا في ذلك، واختلفوا.

فقال قائلون (١). لا يجب على المطلقة في عدتها إحداد.

وقال آخرون (٢): بل الإحداد عليها في عدتها كما هو على المتوفى عنها زوجها.

فرأينا المطلقة منهية عن الانتقال من منزلها في عدتها، كما نهيت المتوفى عنها زوجها، وذلك حق عليها ليس لها ترك ذلك كما ليس لها ترك العدة.

فلما ساوت المتوفى عنها زوجها في وجوب بعض الإحداد عليها، ساوتها في وجوب كله عليها.

فثبت بما ذكرنا وجوب الإحداد على المطلقة في عدتها، وقد قال بذلك جماعة من المتقدمين.


(١) قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وربيعة، ومالك، والشافعي، والليث بن سعد، وابن المنذر، وأهل الظاهر ، كما في النخب ١٥/ ١٢٤.
(٢) قلت أراد بهم: سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وابن سيرين، والحكم بن عتيبة، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأبا عبيد، وأبا ثور، والشافعي في قول ، كما في المصدر السابق.