للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٢٦٤ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا أبو الزبير، قال: سألت جابرا: أتعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها أم تحد؟ فقال: لا، فقلت: أتتربصان حيث أرادتا، فقال جابر: لا (١).

٤٢٦٥ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا عبد الله بن محمد الفهمي، قال أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، أنه قال في المطلقة: إنها لا تعتكف، ولا المتوفى عنها زوجها، ولا تخرجان من بيوتهما، حتى توفيا أجليهما (٢).

فهذا جابر بن عبد الله، قد روى عن النبي في إذنه لخالته في الخروج في جداد نخلها في عدتها، ما قد ذكرناه فيما تقدم من هذا الكتاب، ثم قد قال هو بخلاف ذلك، فهذا دليل على ثبوت نسخ ذلك عنده.

وفي حديث جابر أيضا الذي ذكرناه عنه من قوله: تسويته بين المطلقة، والمتوفى عنها زوجها في ذلك.

فلما كانتا في عدتهما سواء في بعض الإحداد، كانتا كذلك في كل الإحداد، وقد كان قبل ذلك في بعض العدة، على ما ذكرنا في حديث أسماء، ثم نسخ ذلك وجعل الإحداد في كل العدة.


(١) إسناده ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة.
وأخرجه البيهقي في السنن ٤/ ٣٢٣ من طريق الحسن بن علي بن زياد، عن ابن أبي أويس، عن ابن أبي الزناد، عن موسى ابن عقبة، عن أبي الزبير به.
(٢) إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة وعنعنة أبي الزبير المكي.