للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العشر الأواخر على ما في حديث أبي ذر، فتكون في السبع الأواخر تتحرى دون ما سواها من الشهر، وذلك تحر لا حقيقة معه.

فأردنا أن نعلم، هل روي عن ابن عمر ، عن النبي ، ما يدل على ذلك؟

٤٣١٢ - فإذا بكر بن إدريس قد حدثنا، قال: ثنا آدم، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا عقبة بن حريث، قال: سمعت ابن عمر يقول، عن النبي أنه قال: "التمسوها في العشر الأواخر، فإن عجز أحدكم أو ضعف، فلا يغلبن على السبع البواقي" (١).

فدل ما ذكرنا من هذا عن ابن عمر ، عن النبي أنها قد تكون في السبع الأواخر أحرى من أن تكون فيما قبله من العشر الأواخر وأما ما ذكرنا عن عبد الله بن أنيس ، فإن فيه الأمر من رسول الله له أن يلتمسها ليلة ثلاث وعشرين، فاحتمل أن تكون تلتمس في كل شهر رمضان في تلك الليلة بعينها فإن كان ذلك كذلك فقد يجوز أن تكون قبل السبع الأواخر، فيخرج ذلك مما أمر فيه بالتماسها في السبع الأواخر، لأن الشهر قد يجوز أن لا ينقص عن ثلاثين، فتكون تلك الليلة أول ثمان بقين. فدل على معنى ما أشكل من ذلك ما قد رويناه فيما قد تقدم في هذا الباب عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الطيالسي (١٩١٢)، وأحمد (٥٠٣١، ٥٤٨٥، ٥٦٥١)، ومسلم (١١٦٥) (٢٠٩)، وابن خزيمة (٢١٨٣)، وابن حبان (٣٦٧٦)، والبيهقي ٤/ ٣١١ من طرق عن شعبة به.