للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

، إنما أمره بذلك في شهر كان تسعا وعشرين، فكانت تلك الليلة أولى سبع، لا أولى ثمان، فقد دخل ذلك أيضا فيما أمر فيه بالتماس تلك الليلة في السبع الأواخر، وذلك كله على التحري، لا على اليقين.

٤٣١٣ - وقد حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال: حدثني ابن عبد الله بن أنيس، عن أبيه: أنه قال لرسول الله : إني أكون ببادية يقال لها: الوطأة، وإني بحمد الله أصلي بهم، فمرني بليلة في هذا الشهر أنزلها إلى المسجد فأصليها فيه، قال: "انزل ليلة ثلاث وعشرين، فصلها فيه، فإن أحببت أن تستتم آخر الشهر فافعل، وإن أحببت فكف، فكان إذا صلى صلاة العصر دخل المسجد، ولا يخرج إلا لحاجة حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح كانت دابته بباب المسجد" (١).

ففي هذا الحديث أنه قد جعل لليلة ثلاث وعشرين في التحري ما لم يجعل لسائر السبع الأواخر.

٤٣١٤ - وقد حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا ابن أبي فديك، قال: أخبرني عبد العزيز بن بلال بن عبد الله بن أنيس، عن أبيه بلال بن عبد الله، عن عطية بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن أنيس أنه سأل النبي عن ليلة القدر، فقال: إني رأيتها فأنسيتها، فتحرها في النصف الآخر. ثم عاد فسأله، فقال: "في


(١) إسناده ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق.
وأخرجه الطبراني من طريق عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق به، كما في النخب ١٥/ ١٩٤.