للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكانت الأشياء الأخر من الطلاق والعتاق والرجعة لا تبطل بشيء من ذلك، فجعلت غير مردودة بالهزل. فكذلك أيضا في النظر ما كان ينقض بالأسباب التي ذكرنا ينقض بالإكراه، وما كان لا ينقض بتلك الأسباب لم ينقض بالإكراه.

وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز

٤٣٤٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن العلاف، قال: ثنا ابن سواء، قال: ثنا أبو سنان، قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: طلاق السكران والمستكره جائز (١).


(١) إسناده ضعيف من أجل عيسى بن سنان أبي سنان الحنفي.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٠٣١) خلاف هذا عن يحيى بن بشر، عن زيد بن رفيع، عن عمر بن عبد العزيز قال: لا طلاق ولا عتاق على مكره.