للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٣٤٠ - حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب، وأسد، قالا: ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة، عن رسول الله … مثله (١).

٤٣٤١ - حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري، عن حبيب بن أردك، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة، عن رسول الله … مثله (٢).

فلما قال رسول الله : "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد" فمنع النكاح من البطلان بعد وقوعه، وكذلك الطلاق والمراجعة، ولم نر البيوع حملت على ذلك المعنى، بل حملت على ضده، فجعل من باع لاعبا كان بيعه باطلا، وكذلك إن أجر لاعبا كانت إجارته باطلة.

فلم يكن ذلك -عندنا والله أعلم- إلا لأن البيوع والإجارات مما ينقض بالأسباب التي ذكرنا، فنقضت بالهزل كما نقضت بذلك.


(١) إسناده حسن كسابقه.
وأخرجه أبو داود (٢١٩٤)، والدارقطني (٣٥٩٦) من طريق الدراوردي به.
(٢) إسناده حسن كسابقه.