للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإن قال قائل: فلم لا ألزمت بيعه وإجارته؟ قيل له: إنا قد رأينا البيوع والإجارات قد ترد بالعيوب وبخيار الرؤية، وبخيار الشرط، وليس النكاح كذلك ولا الطلاق ولا المراجعة ولا العتق.

فما كان قد نقض بالخيار المشروط فيه وبالأسباب التي هي في أصله من عدم الرؤية، والرد بالعيوب نقض بالإكراه، وما لا يجب نقضه بشيء بعد ثبوته لم ينقض بالإكراه ولا بغيره وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد ، وقد رأينا مثل هذا قد جاءت به السنة

٤٣٣٩ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوحاظي، قال: ثنا سليمان بن بلال، قال: ثنا عبد الرحمن بن حبيب بن أردك أنه عطاء بن أبي رباح يقول: أخبرني يوسف بن ماهك أنه، سمع أبا هريرة يحدث عن النبي قال: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد النكاح، والطلاق، والرجعة" (١).


(١) إسناده حسن، وعبد الرحمن بن حبيب بن أردك وثقه ابن حبان والحاكم وذكره ابن خلفون في الثقات، وقال عنه الذهبي: صدوق له ما ينكر، وقال ابن حجر في التلخيص ٣/ ٢١٠: مختلف فيه، وقال النسائي: منكر الحديث ووثقه غيره فهو على هذا حسن.
وأخرجه الدارقطني (٣٥٩٣) من طريق يحيى بن صالح الوحاظي به.
وأخرجه الدارقطني (٣٥٩٤)، والبيهقي ٧/ ٣٤١ من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال به.
وأخرجه الترمذي (١١٨٤)، وابن ماجة (٢٠٣٩) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حبيب بن أردك به.