فقد ثبت بما ذكرنا أن لا حجة في شيء من ذلك لمن يوجب اللعان بالحمل.
فإن قال قائل: فإن في قول رسول الله ﷺ: "إن جاءت به كذا فهو لزوجها، وإن جاءت به كذا فهو لفلان" دليلا على أن الحمل هو المقصود إليه بالقذف واللعان، فجوابنا له في ذلك أن اللعان لو كان بالحمل إذن لكان منتفيًا من الزوج غير لاحق به، أشبهه أو لم يشبهه.
ألا ترى أنها لو كانت وضعته قبل أن يقذفها فنفي ولدها، وكان أشبه الناس به أنه يلاعن بينهما ويفرق بينهما، ويلزم الولد أمه، ولا يلحق بالملاعن لشبهه به؟ فلما كان الشبه لا يجب به ثبوت نسب، ولا يجب بعدمه انتفاء النسب، وكان في الحديث الذي ذكرنا أن رسول الله ﷺ قال:"إن جاءت به كذا، فهو للذي لاعنها"، دل ذلك أنه لم يكن باللعان نافيا له، لأنه لو كان نافيا له، إذًا لما كان شبهه به دليل على أنه منه، ولا بعد شبهه إياه دليل على أنه من غيره، وقد قال رسول الله ﷺ للأعرابي الذي سأله، فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود: ما
٤٣٥٣ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ﵁، أن أعرابيا أتى النبي ﷺ، فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وإنى أنكرته. فقال له:"هل لك من إبل"
= (٢٢٨٣٠)، والبخاري (٤٢٣، ٤٧٤٥، ٤٧٤٦، ٥٣٠٩، ٧١٦٦، ٧٣٠٤)، ومسلم (١٤٩٢) (٢ - ٣)، وأبو داود (٢٢٤٧، ٢٢٤٩، ٢٢٥٠، ٢٢٥٢)، وابن الجارود (٧٥٦)، وابن حبان (٤٢٨٣، ٤٢٨٥)، والطبراني (٥٦٧٤)، والدارقطني ٣/ ٢٧٤، ٢٧٥، والبيهقي ٦/ ٢٥٨، ٣٩٨، ٣٩٩ من طرق عن الزهري به.