للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كذا، فلا أراه إلا وقد صدق عليها"، فكان ذلك القول من رسول الله على الظن لا على اليقين، وذلك مما دل أيضا أنه لم يكن منه جرى في الحمل حكم أصلا.

فثبت بذلك فساد قول من ذهب إلى اللعان بالحمل وإنما احتججنا به لمن ذهب إلى خلافه في أول هذا الباب، ممن أبى اللعان بالحمل، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد، وقول أبي يوسف المشهور.