للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى أن الرجل إذا نفى ولد امرأته لم ينتف به، ولم يلاعن به، واحتجوا في ذلك بما رويناه عن رسول الله في هذا الباب وقالوا: فالفراش يوجب حق الولد في إثبات نسبه من الزوج والمرأة فليس لهما إخراجه منه بلعان ولا غيره.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فقالوا: بل يلاعن، وينتفي نسبه منه ويلزم أمه، وذلك إذا كان لم يقر به قبل ذلك، ولم يكن منه فيه ما حكمه حكم الإقرار ولم يتطاول ذلك. واحتجوا في ذلك بما

٤٣٦٠ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع عن ابن عمر "أن رسول الله فرق بين المتلاعنين، وألزم الولد أمه" (٣).

قالوا: فهذه سنة عن رسول الله لم نعلم شيئا عارضها ولا نسخها.


(١) قلت أراد بهم: عامر الشعبي، ومحمد بن أبي ذئب، وبعض أهل المدينة ، كما في النخب ١٥/ ٣١٠.
(٢) قلت أراد بهم: جماهير الفقهاء من التابعين، ومن بعدهم منهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم ، كما في النخب ١٥/ ٣١١.
(٣) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٩٨٥) بإسناده ومتنه.
وهو في الموطأ ٢/ ٥٦٧، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/ ٤٧، وسعيد بن منصور (١٥٥٤)، وأحمد (٤٥٢٧)، والبخاري (٥٣١٥)، ومسلم (١٤٩٤) (٨)، وأبو داود (٢٢٥٩)، والترمذي (١٢٠٣)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٧٨، وابن حبان (٤٢٨٨)، والبيهقي ٧/ ٤٠٩، والبغوي (٢٣٦٨).