للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فعلمنا بها أن قول رسول الله "الولد للفراش" لا ينفي أن يكون اللعان به واجبًا إذا نفي إذ كان رسول الله قد فعل ذلك، وأجمع أصحابه من بعده، على ما حكموا في ميراث ابن الملاعنة، فجعلوه لا أب له، وجعلوه من قوم أمه وأخرجوه من قوم الملاعن.

ثم اتفق على ذلك تابعوهم من بعدهم، ثم لم يزل الناس على ذلك إلى أن شذ هذا المخالف لهم، فالقول -عندنا- في ذلك على ما فعله رسول الله وأصحابه من بعده وتابعوهم من بعدهم على ما قد ذكرناه وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ومحمد، .