للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى أن العبد إذا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه ضمن قيمة نصيب شريكه موسرا كان أو معسرا، وقالوا: قد جعل العتاق من الشريك جناية على نصيب شريكه، يجب عليه بها ضمان قيمته في ماله، وكان من جنى على مال لرجل وهو موسر أو معسر، وجب عليه ضمان ما أتلف بجنايته، ولم يفترق حكمه في ذلك إن كان موسرا أو معسرا في وجوب الضمان عليه.

قالوا: فكذلك لما وجب على الشريك ضمان قيمة نصيب شريكه لعتاقه لما كان موسرا وجب عليه ضمان ذلك أيضا وإن كان معسرا.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فقالوا: لا يجب الضمان عليه لقيمة نصيب شريكه لعتاقه إلا أن يكون موسرًا وقالوا: في حديث ابن عمر هذا: إنما الضمان المذكور فيه على الموسر خاصة، دون المعسر قد بين ذلك عن ابن عمر في غير هذه الآثار، فمما روي عنه في ذلك، ما

٤٣٦٤ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله قال: "من أعتق شركا له في عبد، فكان له


(١) قلت أراد بهم: عروة بن الزبير، ومحمد بن سيرين، والأسود بن يزيد، وإبراهيم النخعي، وزفر بن الهذيل ، كما في النخب ١٥/ ٣٢٤.
(٢) قلت أراد بهم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق ، كما في النخب ١٥/ ٣٢٩.