للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العبد، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق" (١).

٤٣٦٥ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو بكر الحنفي، قال: ثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر أن النبي قال: "من أعتق شركًا له في مملوك، وكان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه، فهو عتيق كله" (٢).

٤٣٦٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو أسامة، وعبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله : "من أعتق شركا له في مملوك، فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال، فيقوم قيمة عدل على المعتق، وقد عتق ما عتق" (٣).


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٣٧٨) بإسناده ومتنه.
وهو في الموطأ ٢/ ٧٧٣، ومن طريقه أخرجه الشافعي ٢/ ٦٦، وأحمد (٥٩٢٠)، والبخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١)، وأبو داود (٣٩٤٠)، والنسائي في الكبرى (٤٩٥٧)، وابن ماجة (٢٥٢٨)، وابن الجارود في المنتقى (٩٧٠)، وأبو يعلى (٥٨٠٢)، وابن حبان (٤٣١٦)، والبيهقي ١٠/ ٢٧٤، ٢٧٨، والبغوي (٢٤٢١).
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٥٠١) من طريق ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب به.
(٣) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٣٧٣) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٤٨٢، ومن طريقه البيهقي ١٠/ ٢٧٩ بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٦٢٧٩)، والبخاري (٢٥٢٣)، ومسلم (١٥٠١)، والبيهقي ١٠/ ٢٧٩ من طريق عبيد الله به.