للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٣٦٧ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله : "من أعتق شركا له في مملوك، فقد عتق كله، فإن كان للذي أعتقه من المال ما يبلغ ثمنه، فعليه عتقه كله" (١).

٤٣٦٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا صخر بن جويرية، عن نافع، أن ابن عمر، كان يفتي في العبد أو الأمة، يكون أحدهما بين شركائه، فيعتق أحدهم نصيبه منه، فإنه يجب عتقه على الذي أعتقه إذا كان له من المال ما يبلغ ثمنه، يقوم في ماله قيمة عدل، فيدفع إلى شركائه أنصباءهم، ويخلي سبيل العبد، يخبر بذلك عبد الله بن عمر، عن رسول الله (٢).

٤٣٦٩ - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني، قال: ثنا محمد بن إدريس، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله قال: "إذا كان


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٣٢٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٥١٥٠)، والنسائي في الكبرى (٤٩٤٨ - ٤٩٤٩) عن يحيى بن القطان به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٤٨٢، والنسائي في الكبرى (٤٩٤٥، ٤٩٤٦، ٤٩٤٧، ٤٩٥٠، ٤٩٥١)، والدارقطني ٢/ ١٢٤ من طرق عن عبيد الله بهذا الإسناد.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٥٠٣)، وأبو داود (٣٩٤٥) من طريقين عن جويرية بن أسماء، عن نافع به.