للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا، فإنه يقوم عليه بأعلى القيمة، ثم يعتق". قال سفيان: وربما قال عمرو بن دينار: "قيمة عدل، لا وكس فيها ولا شطط" (١).

فثبت بتصحيح هذه الآثار أن ما رواه ابن عمر ، عن النبي من ذلك، إنما هو في الموسر خاصة.

فأردنا أن ننظر في حكم عتاق المعسر كيف هو؟ فقال قائلون: قول رسول الله "وإلا فقد عتق منه ما عتق" دليل على أن ما بقي من العبد لم يدخله عتاق، فهو رقيق للذي لم يعتق على حاله.

وخالفهم آخرون (٢) في ذلك، فقالوا: بل يسعى العبد في نصف قيمته للذي لم يعتقه.

وكان من الحجة لهم في ذلك أن أبا هريرة قد روي ذلك عن النبي كما رواه ابن عمر ، وزاد عليه شيئا بين فيه كيف حكم ما بقي من العبد بعد نصيب المعتق.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي ٢/ ٦٦، والحميدي (٦٧٠)، وأحمد (٤٥٨٩)، والبخاري (٢٥٢١)، ومسلم ٣/ ١٢٨٧، والنسائي في الكبرى (٤٩٤١ - ٤٩٤٢)، والبيهقي في السنن ١٠/ ٢٧٥ من طريق سفيان بن عيينة به.
(٢) قلت أراد بهم: عامر الشعبي، والحسن البصري، والأوزاعي، وسعيد بن المسيب، وقتادة، وعبد الله بن شبرمة القاضي، والحسن بن حي، وأبا يوسف، ومحمدا ، كما في النخب ١٥/ ٣٣٦.