للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٤١٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: حدثني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب ، يقول .... فذكر مثله (١).

٤٤١١ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر بن الخطاب ، قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد، أو أمسكوهن (٢).

٤٤١٢ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: من وطئ أمة ثم ضيعها فأرسلها تخرج، ثم ولدت فالولد منه والضيعة عليه. قال نافع: فهذا قضاء عمر بن الخطاب، وقول ابن عمر (٣).

وخالفهم في ذلك آخرون (٤)، فقالوا: ما جاءت به هذه الأمة من ولد، فلا يلزم مولاها إلا أن يقر به، وإن مات قبل أن يقر به لم يلزمه.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١٢٥٢٢) عن معمر وابن جريج، عن الزهري به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو في الموطأ ٢٤/ ٧٤٣، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن ٧/ ٤١٣.
(٣) إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد الليثي.
(٤) قلت أراد بهم: النخعي، والثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأحمد في رواية ، كما في النخب ١٥/ ٣٩٧.