للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكان من الحجة لهم في الحديث الأول "أن رسول الله إنما قال لعبد بن زمعة: "هو لك يا عبد" ولم يقل: "هو أخوك فقد يجوز أن يكون أراد بقوله: "هو لك" أي: هو مملوك لك لحق مالك عليه من اليد، ولم يحكم في نسبه بشيء.

والدليل على ذلك أن رسول الله قد أمر سودة بنت زمعة بالحجاب منه.

فلو كان النبي قد جعله ابن زمعة إذًا لما حجب بنت زمعة منه، لأنه لم يكن يأمر بقطع الأرحام، بل كان يأمر بصلتها، ومن صلتها التزاور، فكيف يجوز أن يأمرها وقد جعله أخاها بالحجاب منه؟، هذا لا يجوز عليه .

وكيف يجوز ذلك عليه، وهو يأمر عائشة أن تأذن لعمها من الرضاعة عليها، ثم يحجب سودة ممن قد جعله أخاها وابن أبيها؟، ولكن وجه ذلك - عندنا والله أعلم- أنه لم يكن حكم فيه بشيء غير اليد الذي جعله بها لعبد بن زمعة، ولسائر ورثة زمعة دون سعد.

فإن قال قائل: فما معنى قوله الذي وصله بهذا "الولد للفراش وللعاهر الحجر".

قيل له: ذلك على التعليم منه لسعد ، أي: أنك تدعي لأخيك، وأخوك لم يكن له فراش، وإنما يثبت النسب منه لو كان له فراش، فإذا لم يكن له فراش فهو عاهر، وللعاهر الحجر، وقد بين هذا المعنى وكشفه ما