للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فكذلك ابن وليدة زمعة لو كان وطئ زمعة لأمه يوجب ثبوت نسبه منه إذًا لما كان لبعد شبهه من معنى، ولو كان نسبه منه ثابتا لدخل على بناته كما يدخل عليهن غيره من بنيه، وأما ما احتجوا به عن عمر وابن عمر -في ذلك- مما قد رويناه عنهما فإنه قد خالفهما في ذلك عبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت .

٤٤١٤ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثنا شعبة، عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة، عن ابن عباس قال كان ابن عباس يأتي جارية له، فحملت، فقال: ليس مني، إني أتيتها إتيانا لا أريد به الولد (١).

٤٤١٥ - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد أن أباه كان يعزل عن جارية فارسية، فحملت بحمل، فأنكره وقال: إني لم أكن أريد ولدك، وإنما استطبت نفسك، فجلدها وأعتقها وأعتق الولد (٢).

٤٤١٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت … مثله، غير أنه لم يقل: فأعتقها وأعتق ولدها (٣).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١٢٥٣٤) عن محمد بن عمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن حزم في المحلى ١٠/ ٣٢٢ من طريق محمد بن عبيد الله بن يزيد، عن سفيان بن عيينة به.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١٢٥٣١) عن سفيان به.