للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الباب، أن عبد بن زمعة قال لرسول الله -حين نازعه سعد بن أبي وقاص- أخي وابن وليدة أبي ولد على فراش أبي، فقد يجوز أن تكون سودة قالت مثل ذلك، وهما وارثا زمعة، فكانا بذلك مقرين له بوجوب الميراث مما ترك زمعة.

فجاز ذلك عليهما في المال الذي يكون لهما، لو لم يقرا بما أقرا به من ذلك، ولم يجب بذلك ثبوت نسب يجب به حكم فيخلى بينه وبين النظر إلى سودة.

فإن قال قائل: إنما كان أمرها بالحجاب منه لما كان رأى من شبهه بعتبة كما في حديث عائشة .

قيل له هذا لا يجوز أن يكون كذلك، لأن وجود الشبه لا يجب به ثبوت نسب، ولا يجب بعدمه انتفاء نسب.

ألا ترى إلى الرجل الذي قال لرسول الله : إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال له رسول الله : هل لك من إبل؟ فقال: نعم، قال فما ألوانها؟ فذكر كلاما، قال فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقًا. قال مم ترى ذلك جاءها؟ قال: من عرق نزعه، فقال رسول الله : "ولعل هذا من عرق نزعه".

وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في باب اللعان فلم يرخص له رسول الله في نفيه لبعد شبهه منه، ولا منعه من إدخاله على بناته وحرمه، بل ضرب له مثلا أعلمه به أن الشبه لا يوجب ثبوت الأنساب، وأن عدمه لا يجب به انتفاء الأنساب.