للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٤٢١ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان إذا كفر يمينه فأطعم عشرة مساكين بالمد الأصغر، رأى أن ذلك يجزي عنه (١).

٤٤٢٢ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: من حلف بيمين فوكَّدها ثم حنث فعليه عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين، ومن حلف على يمين فلم يوكِّدها، ثم حنث، فعليه إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة (٢).

٤٤٢٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا هشام، عن يحيى عن أبي سلمة، عن زيد بن ثابت أنه قال: يجزي في كفارة اليمين مد من حنطة، لكل مسكين (٣).

٤٤٢٤ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني الخليل بن مرة، أن يحيى بن أبي كثير، حدثه … فذكر بإسناده مثله (٤).


(١) إسناده حسن، من أجل أسامة بن زيد الليثي.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢٢٠٧) عن ابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو في الموطأ ٢/ ٤٧٩، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن ١٠/ ٥٥، وفي المعرفة (١٥٠٢١).
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢٢٠٦)، والحارث في مسنده (٤٥٨ بغية)، والدارقطني (٤٣٣٦)، والبيهقي ١٠/ ٥٥ من طرق عن هشام الدستوائي به.
(٤) إسناده ضعيف، لضعف الخليل بن مرة البصري.