للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخالفهم في ذلك آخرون (١)، فقالوا: لا يجزي في الإطعام في كفارة الأيمان إلا مدين مدين لكل مسكين، ويجزي من التمر صاع كامل، وكذا من الشعير.

وكان من الحجة لهم في ذلك على أهل المقالة الأولى، أنه قد يجوز أن يكون النبي لما علم حاجة الرجل أعطاه ما أعطاه من التمر، ليستعين به فيما وجب عليه لا على أنه جميع ما وجب عليه كالرجل يشكو إلى الرجل ضعف حاله وما عليه من الدين، فيقول له: خذ هذه العشرة الدراهم فاقض بها دينك، ليس على أنها تكون قضاء عن جميع دينه، ولكن على أن يكون قضاء بمقدارها من دينه.

وقد روي عن النبي مقدار ما يجب من الطعام في كفارة من الكفارات، وهي ما يجب في حلق الرأس في الإحرام من أذى، فجعل ذلك مدّين من حنطة لكل مسكين

٤٤٢٥ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر الزهراني، قال: ثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، قال سمعت عبد الله بن معقل، قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في المسجد فسألته عن هذه الآية ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] فقال: في أنزلت، حُملتُ إلى رسول الله ، والقمل يتناثر على وجهي، فقال: "ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا أو بلغ بك ما أرى" فنزلت فيَّ خاصة ولكم عامةً، فأمرني


(١) قلت أراد بهم: مجاهدا، ومحمد بن سيرين، وجابر بن زيد، وعامر الشعبي، والثوري، وإبراهيم النخعي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وأحمد في رواية ، كما في النخب ١٥/ ٤١٨.