للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع من هذا الكتاب

فلما روي ذلك على ما ذكرنا كان تصحيح الآثار يوجب أن الصلاة في مسجد رسول الله التي لها الفضل على الصلاة في البيوت هي الصلاة التي هي خلاف هذه الصلاة، وهي المكتوبة.

فثبت بذلك فساد ما احتج به أبو يوسف وثبت أن من أوجب على نفسه صلاة في مكان فصلاها في غيره أجزأه، فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.

وأما وجهه من طريق النظر، فإنا رأينا الرجل إذا قال: لله علي أن أصلي ركعتين في المسجد الحرام، فالصلاة التي أوجبها قربة حيث ما كانت فهي عليه واجبة.

ثم أردنا أن ننظر في الموطن الذي أوجب على نفسه أن يصليها فيه، هل تجب عليه كما تجب عليه تلك الصلاة أم لا؟ فرأيناه لو قال الله علي أن ألبث في المسجد الحرام ساعة لم يجب ذلك عليه، وإن كان ذلك اللبث هو لو فعله قربة.

فكان اللبث وإن كان قربة لا يجب بإيجاب الرجل إياه على نفسه.

فلما كان ما ذكرنا كذلك، كان من أوجب الله على نفسه صلاة في المسجد الحرام وجبت عليه الصلاة، ولم يجب عليه اللبث بها في المسجد الحرام. فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة ومحمد، رحمهما الله.