للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالوا: فتلك الثلاثة الأيام إنما كانت كفارة ليمينها التي كانت بها حالفة، لقولها: لله علي أن أحج ماشية.

وقد دل على ذلك ما

٤٤٩٥ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن سليمان، عن شريك، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية، فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، لتحج راكبة وتكفر عن يمينها (١).

وخالف هؤلاء أيضا آخرون (٢) فقالوا: بل نأمر هذا الذي نذر أن يحج ماشيا أن يركب ويكفر عن يمينه إن كان أراد يمينا، ونأمره مع هذا بالهدي. وكان من الحجة لهم في ذلك

٤٤٩٦ - أن علي بن شيبة قد حدثنا، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن عقبة بن عامر الجهني أتى النبي صلى الله عليه


(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل شريك بن عبد الله القاضي.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢١٤٧) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٢٨٢٨، ٢٨٨٥)، وأبو داود (٣٢٩٥)، وأبو يعلى (٢٤٤٣)، وابن خزيمة (٣٠٤٧)، وابن حبان (٤٣٨٤)، والحاكم ٤/ ٣٠٢، والبيهقي ١٠/ ٨٠ من طرق عن شريك بهذا الإسناد.
(٢) قلت أراد بهم: سعيد بن المسيب، وعكرمة، والثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا ، كما في النخب ١٥/ ٤٩١.