للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وسلم فأخبره أن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية ناشرة شعرها، فقال له النبي : "مرها فلتركب ولتختمر ولتهد هديا" (١).

٤٤٩٧ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عيسى بن إبراهيم، قال: ثنا عبد العزيز بن مسلم، قال: ثنا مطر الوراق، عن عكرمة، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة، فأتى عليها رسول الله فقال: ما لهذه؟ فقالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة، فقال: إن الله لغني عن مشيها، مرها فلتركب ولتهد بدنة (٢).

ففي هذا الحديث أن النبي أمرها بالهدي لمكان ركوبها.

فتصحيح هذه الآثار كلها يوجب أن يكون حكم من نذر أن يحج ماشيا أن يركب إن أحب ذلك، ويهدي هديا لتركه المشي، ويكفر عن يمينه لحنثه فيها. وبهذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف، ومحمد ، يقولون.


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢١٥١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٢١٣٤)، والدارمي (٢٣٣٥)، والطبراني (١١٨٢٨)، والبيهقي ١٠/ ٧٩ من طرق عن همام به.
(٢) إسناده حسن في المتابعات من أجل مطر الوراق.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢١٥٢) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٧٧٩٣) من طريق عفان، عن عبد العزيز بن مسلم، عن مطرف عن عكرمة، عن عقبة به.
وأخرجه أبو داود (٣٣٠٤)، والبيهقي ١٠/ ٧٩ - ٨٠ من طريق سفيان، عن أبيه، عن عكرمة، عن عقبة به.