للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٥١١ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، ومالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، قالا: كنا جلوسا عند النبي … ثم ذكر نحوه (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى أن البكر إذا زنى فعليه جلد مائة، وتغريب عام، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣) فقالوا: حد البكر إذا زنى مائة جلدة ولا نفي عليه الجلد، إلا أن يرى الإمام أن ينفيه للدعارة التي كانت منه، فينفيه إلى حيث أحب، كما ينفى الدعار غير الزناة. واحتجوا في ذلك بما

٤٥١٢ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، أن رسول الله سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، فقال: "إذا زنت فاجلدوها، ثم إن


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٩٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطيالسي (٩٥٢، ١٣٣٤، ٢٥١٣)، ومالك ٢/ ٨٢٢، والبخاري (٢٢٣٢ - ٢٢٣٣)، ومسلم (١٧٠٤)، والنسائي في الكبرى (٧٢٥٦، ٧٢٥٧، ٧٢٥٨)، والطبراني في الكبير (٥٢٠٤ - ٥٢٠٥) من طرق عن الزهري به.
(٢) قلت أراد بهم: الأوزاعي، والثوري، وابن أبي ليلى، والحسن بن حي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ، كما في النخب ١٦/ ٢١.
(٣) قلت أراد بهم: إبراهيم النخعي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وزفر ، كما في النخب ١٦/ ٢٢.