للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير قال مالك: قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة (١).

٤٥١٣ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن شبل بن خالد أخبره، أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره، أن رسول الله قال: "الوليدة إذا زنت … " مثله إلا أنه قال في الثالثة أو الرابعة: البيع (٢).

وأخبره زيد بن خالد صاحب رسول الله مثل ذلك، قال أبو جعفر: هذا خطأ شبل هذا ابن خليد المزني.

٤٥١٤ - حدثنا فهد، قال: ثنا حيوة بن شريح قال: ثنا بقية عن الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله أن شبل بن خليد المزني أخبره، أن عبد الله بن مالك الأوسي


(١) إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك ١/ ٣٥٠.
(٢) إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين، غير شبل بن حامد صوابه: شبل بن خليد روي عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٧٢٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البخاري في التاريخ ٥/ ٢٠، والنسائي في الكبرى (٧٢٦١)، وابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ١٢١ من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن شبل بن حامد المزني أن عبد الله بن مالك الأوسي به مرفوعا، وذكر ابن معين: أن شبل بن حامد هو الصواب، وخالفه البخاري فقال: خليد أشبه، وحامد لا يصح عندي وبنحو قول البخاري قال الطحاوي.