للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخبره، أن رسول الله قال: "الوليدة إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير" (١). والضفير: الحبل.

٤٥١٥ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني أسامة بن زيد الليثي، عن مكحول، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي قال: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها"، قال ذلك ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة أو الرابعة: "ثم بيعوها ولو بضفير" (٢).

٤٥١٦ - حدثنا بحر بن نصر، حدثنا شعيب بن الليث، أن أباه أخبره، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنه سمعه يقول: سمعت رسول الله يقول: … فذكر مثله (٣).


(١) إسناده ضعيف لضعف بقية بن الوليد.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٧٢٩) بإسناده ومتنه.
ورواه النسائي (٧٢٦٣) عن محمد بن المصفى بن بهلول، عن بقية به.
(٢) إسناده حسن، من أجل أسامة بن زيد الليثي.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٧٣٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٣٦٢٢) من طريق أسامة بن زيد به.
(٣) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٧٣٣) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٠٤٠٥)، والبخاري (٢١٥٢، ٢٢٣٤، ٦٨٣٩)، ومسلم (١٧٠٣) (٣٠)، والنسائي في الكبرى (٧٢٤٥)، والبيهقي ٨/ ٢٤٢، والبغوي (٢٥٨٨) من طرق عن الليث بن سعد به.