للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى هذا، وقالوا: هذا هو الحكم فيمن زنى بجارية امرأته على ما في حديث سلمة هذا. وقالوا: قد عمل بذلك عبد الله بن مسعود ، بعد رسول الله . وذكروا في ذلك ما

٤٥٤٨ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة، عن منصور، عن عقبة ابن جيان، أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال: إني زنيت فقال: كيف صنعت؟ قال: وقعت على جارية امرأتي. فقال عبد الله بن مسعود: الله أكبر إن كنت استكرهتها، فأعتقها، وإن كانت طاوعتك، فأعتق وعليك مثلها (٢).

وخالفهم في ذلك آخرون (٣) فقالوا: بل نرى عليه الرجم إن كان محصنا، والجلد إن كان غير محصن. وكان ما ذهبوا إليه في ذلك من الآثار المروية عن النبي ما

٤٥٤٩ - قد حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا هشيم بن بشير، عن أبي بشر، عن حبيب بن سالم أن رجلا وقع بجارية امرأته، فأتت امرأته النعمان بن بشير


= معمر، عن قتادة، عن الحسن به.
(١) قلت أراد بهم: الشعبي، وعامر بن مطر، وقبيصة، والحسن ، كما في النخب ١٦/ ٩٤.
(٢) إسناده فيه عقبة بن جيان روى عنه منصور بن المعتمر وربعي بن حراش، وقال العيني في المغاني ٢/ ٣٣١ لم أقف على من تعرض إليه بشيء، وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٥٥٠)، والطبراني ٩/ ٣٣٩ من طريق عامر بن مطر، عن عبد الله بن مسعود به.
(٣) قلت أراد بهم: جماهير الفقهاء من التابعين ومن بعدهم، منهم: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم ، كما في النخب ١٦/ ٩٦.