للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٥٥٢ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رجلا من مزينة أتى إلى رسول الله فقال: يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ (١)، فقال: هي ومثلها والنكال (٢)، ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما أواه المراح، فبلغ ثمنه ثمن المجن ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال.، قال: يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: هو ومثله معه والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع، إلا ما أواه الجرين (٣) فما أخذ من الجرين فبلغ ثمنه ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال (٤).

فكانت العقوبات جارية في هذه الآثار على ما ذكر فيها حتى نسخ ذلك بتحريم الربا، فعاد الأمر إلى أن لا يؤخذ ممن أخذ شيئا إلا مثل ما أخذ، وإن العقوبات لا تجب في الأموال بانتهاك الحُرُم التي هي غير أموال. فحديث سلمة -عندنا- كان في الوقت الأول.


(١) يقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها: حريسة.
(٢) لا يجب قطع لأنه ليس بحرز وإنما تجب هي ومثلها عقوبة على سارقها.
(٣) أي: ضمه الجرين وهو بفتح الجيم موضع تجفيف التمر.
(٤) إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل هشام بن سعد.
وأخرجه النسائي ٥/ ٨٥، وابن الجارود (٦٧٠)، والبيهقي ٤/ ١٥٢ من طريق عبد الله بن وهب به.