للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ففي هذا الحديث خلاف ما في الحديث الأول، لأن فيه أنها إن لم تكن أذنت له رجم. وأما قوله: وإن كنت أذنت له جلدته مائة، فتلك المائة -عندنا- تعزير كأنه درًا عنه الحد بوطئه بالشبهة وعزره بركوبه ما لا يحل له.

فإن قال قائل: أفيجوز التعزير بمائة؟.

قيل له: نعم قد عزر رسول الله بمائة في حديث قد ذكرناه عنه في رجل قتل عبده متعمدا في "باب حد البكر" في هذا الكتاب. فهذا الذي ذكره النعمان -عندنا- ناسخ لما رواه سلمة بن المحبق . وذلك أن الحكم كان في أول الإسلام يوجب عقوبات بأفعال في أموال ويوجب عقوبات في أبدان باستهلاك أموال. من ذلك ما قد ذكرناه في "باب تحريم الصدقة على بني هاشم من قول رسول الله -في مانع الزكاة-" أنا آخذوها منه وشطر ماله عقوبة له لما قد صنع. ومن ذلك ما

٤٥٥١ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا نعيم، عن ابن ثور، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة أحسبه، عن أبي هريرة: أن النبي قال في ضالة الإبل المكتومة: غرامتها ومثلها معها (١).


(١) إسناده ضعيف لضعف عمرو بن مسلم الجندي ونعيم بن حماد المروزي.
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٥٩٩)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (١٧١٨)، والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٢٥٩، والبيهقي ٦/ ١٩١.