للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسول الله فقتله (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى أن من تزوج ذات محرم منه وهو عالم بحرمتها عليه، فدخل بها أن حكمه حكم الزاني، وأنه يقام عليه حد الزنا: الرجم أو الجلد واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وممن قال بهذا القول أبو يوسف ومحمد رحمهما الله.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فقالوا: لا يجب في هذا حد الزنا، ولكن يجب فيه التعزير والعقوبة البليغة. وممن قال بذلك أبو حنيفة وسفيان الثوري رحمهما الله.

حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، بذلك.

حدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم قال: سمعت سفيان يقول في رجل تزوج ذات محرم منه فدخل بها قال: لا حد عليه.

وكان من الحجة على الذين احتجوا عليهما بما ذكرنا أن في تلك الآثار أمر رسول الله بالقتل وليس فيها ذكر الرجم، ولا ذكر إقامة الحد. وقد أجمعوا جميعًا أن فاعل


(١) إسناده حسن من أجل أبي بكر بن عياش.
وأخرجه سعيد بن منصور (٩٤٣)، وأحمد (١٨٦٠٨)، وأبو داود (٤٤٥٦)، والنسائي في الكبرى (٧٢٢٠)، والدارقطني ٣/ ١٩٦، والحاكم ٢/ ١٩٢، ٤/ ٣٥٦ - ٣٥٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٣٧، وفي المعرفة (١٦٨٥٣) من طرق عن مطرف به.
(٢) قلت أراد بهم: الحسن البصري، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وأبا ثور ، كما في النخب ١٦/ ١٢٥.
(٣) قلت أراد بهم: فقهاء الكوفة، منهم: أبو حنيفة، وسفيان الثوري ، كما في النخب ١٦/ ١٢٦.