للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لخصمك أن يحمله على استحلال غير مذكور في الحديث.

وقد روي في ذلك حرف زائد على ما في الآثار الأول.

٤٥٦٢ - حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن جابر الجعفي، عن يزيد بن البراء، عن أبيه، قال: لقي خاله ومعه راية فقلت له: إلى أين تذهب؟ فقال: بعثني رسول الله إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله (١).

وقد روي نحو ذلك أيضًا عن غير البراء

٤٥٦٣ - ما حدثنا محمد بن علي بن داود، وفهد ومحمد بن الورد، قالوا: حدثنا يوسف بن منازل الكوفي، قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، أن النبي بعث جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه ويخمس ماله (٢).

فلما أمر رسول الله في هذين الحديثين بأخذ مال المتزوج وتخميسه دل ذلك أن


(١) إسناده ضعيف من أجل جابر الجعفي.
وأخرجه أبو يعلى في مسنده كما في النخب ١٦/ ١٣١ من طريق عبيد بن جناد، عن عبيد الله بن عمرو به.
(٢) إسناده صحيح، ومحمد بن الورد قال في كشف الاستار ٣/ ٥٥٢: لا أعرفه وهو متابع.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٧١٨٦)، وابن ماجة (٢٦٠٨)، والدارقطني ٣/ ١٩٦)، والحاكم ٢/ ١٩١، والبيهقي ٨/ ٢٠٨، والمزي في تهذيب الكمال ٣٢/ ٤٦٢ من طرق عن يوسف بن منازل به.