للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فاسد.

وقد رأينا عمر بن الخطاب قضى في المتزوج في العدة التي لا يثبت فيها نكاح الواطئ على ذلك ما يدل على خلاف مذهبك. وذلك أن

٤٥٦٤ - إبراهيم بن مرزوق حدثنا قال: ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: ثنا مالك، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار: أن طليحة نكحت في عدتها، فأتي بها عمر بن الخطاب فضربها ضربات بالمخفقة، وضرب زوجها، وفرق بينهما، وقال: أيما امرأة نكحت في عدتها فرق بينها وبين زوجها الذي نكحت ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، إن كان دخل بها الآخر ثم لم ينكحها أبدا، وإن لم يكن دخل بها اعتدت من الأول، وكان الآخر خاطبًا من الخطاب (١).

٤٥٦٥ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب … فذكر بإسناده مثله (٢).


(١) إسناده منقطع، وقال أبو زرعة الرازي كما في المراسيل (٨٢): سليمان بن يسار عن عمر مرسل، وسعيد بن المسيب أدرك عمر بن الخطاب ولم يسمعه.
وهو في الموطأ ١/ ١٩٤، ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٤٤١، وفي الصغير (٢٨٢١)، وفي المعرفة (١٥٣٤٥).
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٥٣٩) من طريق معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٥٤٤) من طريق معمر، عن الزهري، عن سليمان بن يسار به.
(٢) إسناده منقطع.