للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٥٦٦ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أن رجلاً تزوج امرأةً في عدتها، فرفع إلى عمر ابن الخطاب فضربها دون الحد، وجعل لها الصداق، وفرق بينهما، وقال: لا يجتمعان أبدًا قال: وقال علي : إن تابا وأصلحا خطبها مع الخطاب (١).

أفلا ترى أن عمر قد ضرب المرأة والزوج المتزوج في العدة بالمخفقة، فاستحال أن يضربهما وهما جاهلان بتحريم ما فعلا، لأنه كان أعرف بالله ﷿ من أن يعاقب من لم تقم عليه الحجة.

فلما ضربهما دل ذلك أن الحجة قد كانت قامت عليهما بالتحريم قبل أن يفعلا ثم هو لم يقم عليهما الحد، وقد حضره أصحاب رسول الله فتابعوه على ذلك ولم يخالفوه فيه.

فهذا دليل صحيح أن عقد النكاح إذا كان وإن كان لا يثبت وجب له حكم النكاح في وجوب المهر بالدخول الذي يكون بعده، وفي العدة منه وفي ثبوت النسب، وما كان يوجب ما ذكرنا من ذلك فمستحيل أن يجب فيه حد، لأن الذي يوجب الحد هو الزنا، والزنا لا يوجب ثبوت نسب ولا مهر ولا عدة.

فإن قال قائل: إن هذا الذي ذكرت من وطئ ذات المحرم منه على النكاح الذي


(١) إسناده منقطع. قال ابن حزم في المحلى ١١/ ٢٤٧: الإسناد إلى عمر منقطع؛ لأن سعيدا لم يلحق عمر سماعا إلا نعيه النعمان بن مقرن على المنبر.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٥٥٣) عن وكيع، عن هشام به.