للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وصفته وإن لم يكن زنّا فهو أغلظ من الزنا، فأحرى أن يجب فيه ما يجب في الزنا.

قيل له: قد أخرجته بقولك هذا من أن يكون زنى وزعمت أنه أغلظ من الزنا وليس ما كان مثل الزنا أو ما كان أعظم من الزنا من الأشياء المحرمة يجب في انتهاكها من العقوبات ما يجب في الزنا، لأن العقوبات إنما تؤخذ من جهة التوقيف لا من جهة القياس.

ألا ترى أن الله ﷿ قد حرم الميتة والدم ولحم الخنزير كما حرم الخمر، وقد جعل على شارب الخمر حدا لم يجعل مثله على أكل لحم الخنزير، ولا على أكل لحم الميتة وإن كان تحريم ما أتى به هذان كتحريم ما أتى ذلك.

وكذلك قذف المحصنة جعل الله فيه جلد ثمانين وسقوط شهادة القاذف وإلزامه اسم الفسق ولم يجعل ذلك فيمن رمى رجلًا بالكفر، والكفر في نفسه أعظم وأغلظ من القذف.

وكانت العقوبات قد جعلت في أشياء خاصة، ولم تجعل في أمثالها ولا في أشياء هي أعظم منها وأغلظ.

فكذلك ما جعل الله تعالى من الحد في الزنا لا يجب به أن يكون واجبا فيما هو أغلظ من الزنا.

فهذا الذي ذكرنا في هذا الباب هو النظر، وهو قول أبي حنيفة وسفيان رحمهما الله تعالى.