للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسول الله … مثل ذلك (١).

وليس في هذا الحديث أيضًا ما يدل أن رسول الله قصد بذلك الضرب إلى ثمانين. قد يجوز أن يكون قصد إلى ضرب غير معلوم، فضرب الناس وكان ضربهم في جملته ثمانين فتوخى عمر ذلك لما أراد أن يوقف الناس في ذلك على شيء معلوم، فجعل مكان كل نعل سوطًا.

والدليل على ذلك أيضًا أن

٤٥٨٩ - عبد الله بن محمد بن خشيش حدثنا، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا هشام، عن قتادة عن أنس، أن النبي جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما ولي عمر دعا الناس فقال: ما ترون في حد الخمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعله كأخف الحدود، وتجعل فيه ثمانين (٢).


(١) إسناده ضعيف، المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة قد اختلط، وسماع يزيد بن هارون منه بعد الاختلاط، وزيد العمي هو ابن الحواري أبو الحواري العمي البصري قاضي هراة، ضعيف.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٥٤٧، وأحمد (١١٦٤١) من طريق يزيد بن هارون، عن المسعودي، عن زيد العمي، عن أي نضرة، عن أبي سعيد به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٥٤٨، وأحمد (١١٢٧٧)، والترمذي (١٤٤٢)، وأبو يعلى (١٢٠٥) من طريق وكيع، عن مسعر، عن زيد العمي، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد الخدري به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٤٥٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البخاري (٦٧٧٦)، وأبو داود (٤٤٧٩) عن مسلم بن إبراهيم به. =