للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلو كان عمر قد علم أن ما في حديث أبي سعيد الذي ذكرناه توقيفًا من رسول الله الناس على حد الخمر أنه ثمانون إذاً لما احتاج في ذلك إلى شوري.

ولكنه إنما شاور ليستنبطوا وقتًا معلومًا في ذلك لا يجاوزوه إلى ما هو أكثر منه ولا ينقصوه إلى أقل منه. وقد

٤٥٩٠ - حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، (ح)

وحدثنا فهد، قال: ثنا موسى بن داود، قال: ثنا همام قالا جميعًا: عن قتادة عن أنس بن مالك: أن النبي أتي برجل شرب الخمر، فأمر به فضرب بجريدتين نحواً من أربعين" ثم صنع أبو بكر مثل ذلك. فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثمانون، ففعل ذلك (١).


= وأخرجه الطيالسي (١٩٧٠)، والبخاري (٦٧٧٣، ٦٧٧٦)، ومسلم (١٧٠٦) (٣٦)، والنسائي في الكبرى (٥٢٧٧)، وأبو يعلى (٣٠١٥)، والبيهقي ٨/ ٣١٩ من طرق عن هشام الدستوائي به.
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٤٥٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٣٥٨٣)، وأبو يعلى (٢٨٩٤)، والبيهقي ٨/ ٣١٩ من طرق عن همام به.
وأخرجه أحمد (١٢٨٠٥)، والدارمي (٢٣١١)، والبخاري (٦٧٧٣)، ومسلم (١٧٠٦) (٣٥)، والنسائي في الكبرى (٥٢٧٤، ٥٢٧٦)، وأبو يعلى (٣٠٥٣، ٣٢١٩)، وابن الجارود (٨٢٩)، وابن حبان (٤٤٥٠)، والبيهقي ٨/ ٣١٩، والبغوي (٢٦٠٤) من طرق عن شعبة به.