للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فثبت بما ذكرنا أن التوقيف في حد الخمر على جلد معلوم إنما كان في زمن عمر وأن ما وقفوا عليه من ذلك كان ثمانين ولم يخالفهم في ذلك أحد منهم.

فلا ينبغي لأحد منهم أن يدع ذلك ويقول بخلافه، لأن إجماع أصحاب رسول الله حجة، إذا كانوا بريئًا من الوهم والزلل. وهو كنقلهم الحديث البريء من الوهم والزلل.

فلما كان نقلهم الذي نقلوه جميعًا حجةً، لا يجوز لأحد خلافه، فكذلك رأيهم الذي رأوه جميعًا حجة لا يجوز لأحد خلافه. وقد

٤٥٩١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا سليمان بن بلال عن ربيعة عن السائب بن يزيد، أن عمر صلى على جنازة فلما انصرف أخذ بيد ابن له ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس: إني وجدت من هذا ريح الشراب وإني سائل عنه، فإن كان سكر جلدناه. قال السائب: فرأيت عمر جلد ابنه بعد ذلك الحد ثمانين (١).

٤٥٩٢ - حدثنا فهد قال: ثنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: ثنا السائب … فذكر مثله (٢).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد في الأشربة (٨٥) من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم، عن سليمان بن بلال به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٢٩٩٨) عن أبي زرعة، عن أبي اليمان به. =