للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذا بحضرة أصحاب رسول الله فلم ينكر عليه منكر فدل ذلك على متابعتهم له.

وقد روي عن رسول الله أيضًا في التوقيف على حد الخمر أنه ثمانون حديث إن كان ثابتًا. وهو ما قد

٤٥٩٣ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: ثنا هشام بن يوسف، عن عبد الرحمن بن صخر الأفريقي، عن جميل بن كريب، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو أن النبي قال: "من شرب بسقة خمر، فاجلدوه ثمانين" (١).

فهذا الذي وجدنا فيه التوقيف من رسول الله في حد الخمر وهو ثمانون.

فإن كان ذلك ثابتًا فقد ثبت به الثمانون، وإن لم يكن ثابتًا فقد ثبت عن أصحاب رسول الله ما قد تقدم ذكرنا له في هذا الباب من إجماعهم على الثمانين ومن استنباطهم إياها من أخف الحدود، فذلك من إجماعهم بعدما كان خلافه كإجماعهم على

المنع من بيع أمهات الأولاد، وتكبيرات الجنائز، وقد كان خلافه.


= وأخرجه مالك في موطئه ٢/ ٤٠٩، ومن طريقه أخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٣٢٦، وفي الكبرى (٥١٩٨)، والدارقطني (٤٥٦٨)، والبيهقي في السنن ٨/ ٢٩٥، وفي المعرفة (١٧٣٢٧) عن الزهري به.
(١) إسناده ضعيف لجهالة حال عبد الرحمن بن صخر الإفريقي، وقال العيني في النخب ١٦/ ١٨٤ لم أقف على من تعرض إليه بشيء، وفي الميزان قال ابن حزم لا يدرى من هو.
وأخرجه الطبراني في الكبير ١٣/ ٤٩ (١٢٠) من طريق القاسم بن زكريا، عن إسحاق بن إبراهيم المروزي به.
وأخرجه ابن يونس في تاريخه كما في النخب ١٦/ ١٨٤ من طريق أحمد بن خالد، عن إسحاق به.